متن البداية في مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله
متن البداية في مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله
الباب الأول:
《
الصحيح
》
وفيه ضابطٌ واحدٌ: الصحيح قسمان:
ü أولاً:” صحيح لذاته“: وهو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى
منتهاه من غير شذوذٍ ولا علة،
ü
ثانياً:” صحيحٌ لغيره“: وهو الحسن لذاته إذا روي من طرق أخرى
ولو واحدةٍ مثله في القوة أو أقوى منه،
الباب الثاني:
《
الحسن
》
وفيه ضابطٌ واحدٌ: الحسن قسمان:
ü أولًا:” حسنٌ لذاته“: وهو ما توافرت فيه شروط الصحيح ولكن خف ضبطُ أحد رواته،
ü
ثانياً:” حسنٌ لغيره“: وهو ما ضعف إسناده
ضعفاً هيناً لسوءِ حفظ راويه أو نحوه إذا رويَّ من طرقٍ أخرى مثله بالقوة، أو أقوى
منه،
الباب الثالث:
《الضعيف》
وفيه ضابطان:
الضابط الأول:” الضعيفُ“: هو ما فقد شرطاً
أو أكثر من شروط الحديث المقبول،
الضابط الثاني:” المردود“: ومنه الموضوع
والمتروك والمنكر والمدرج والمقلوب والمضطرب،
الباب الرابع:
《السند
وأنواعه》
وفيه ضابطان:
الضابط الأول:” السند“: هو حكاية طريق المتن،
الضابط الثاني:” أنواع السند ثلاثة“:
ü أولا: «سندٌ مسلسل»: وهو ما توارد رجاله واحداً فواحداً على حالةٍ واحدةٍ أو
صفةٍ واحدة،
ü
ثانياً: «سندٌ عالٍ»:
وهو قسمان:
o
القسم الأول: علوٌ مطلق: وهو القرب من
النبي ﷺ،
o
القسم الثاني: علوٌ نسبي: وهو القرب من
إمامٍ من الأئمة أو من كتابٍ من الكتب المشهورة، أو العلو بتقدم وفاة الراوي أو
بتقدم السماع من الشيخ،
ü
ثالثاً: «سندٌ نازل»: وهو ما يقابل العالي،
الباب
الخامس: 《المتن
وأنواعه》:
وفيه ثمانية بضوابط:
الضابط الأول:” المتن“: هو ما انتهى إليه
السند من الكلام،
الضابط الثاني:” تنقسم المتون باعتبار ما
أضيفت إليه “إلى ثلاثة أقسام:
ü القسم الأول: المرفوع،
ü القسم الثاني: الموقوف،
ü
القسم الثالث: المقطوع
الضابط الثالث:” المرفوع“: هو ما أضيف إلى
النبي ﷺ من قوله أو فعله أو تقريره تصريحًا أو حكماً،
الضابط الرابع:” الموقوف“: هو ما أضيف إلى واحدٍ من صحابة النبي ﷺ من
قوله أو فعله أو تقريره،
الضابط الخامس:” المقطوع“: هو ما أضيف إلىَ واحدٍ من التابعين أو من
دونهم من قوله أو فعله أو تقريره،
الضابط السادس:” الحديث المسند“: هو مرفوع
صحابيٍ بسند ظاهره الاتصال،
الضابط السابع:” الحديث القدسي “: هو ما
أضافه النبي ﷺ الى ربه عز وجل وليس متعبداْ بتلاوته،
الضابط الثامن:” الإسرائيليات“: هي ما جاء
عن بني اسرائيل سواءٌ من كتبهم أو من افواههم،
الباب
السادس: 《المتواتر
والأحَاد》
وفيه أحد عشر ضابطاً:
الضابط الأول:” ينقسم الحديث من حيث عدد
رواته الى “
ü أولاً: متواتر،
ü
ثانياً: أحاد،
الضابط الثاني:” المتواتر": هو الحديث
الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغاً يستحيل معه تواطؤهم على الكذب،
الضابط الثالث:” شروط التواتر خمسة“
ü أولاً: أن يرويه عددٌ كثير،
ü ثانياً: أن يستحيل عادةً تواطؤهم على الكذب،
ü ثالثاً: أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد،
ü رابعاً: أن يكون مستند اجتماعهم الحس،
ü
خامساً: أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه
الضابط الرابع:” التواتر نوعان“
ü أولاً: «تواترٌ لفظي»: وهو ما اتفقت رواياته لفظاً ومعنى
ü
ثانياً: «تواترٌ معنوي»: وهو ما اتفقت
رواياته معنىً فقط
الضابط الخامس:” الأحاد“وهو ما قصر عن صفة
التواتر
الضابط السادس: ينقسم الاحاد الى:
ü أولاً: «مشهور»: وهو ما رواه في كل من طبقاته ثلاثةٌ فأكثر ولم يبلغ حد
التواتر
ü ثانياً: «عزيز»: وهو ما رواه اثنان في كل طبقةٍ من طبقات
ü
ثالثاً: «غريب» وهو من أنفرد بروايته راوٍ واحدٌ ولو في
طبقةٍ من طبقاته
الضابط السابع:” ينقسم الغريب “الى:
ü أولاً: «غريبٍ مطلق»: وهو من انفرد به الراوي سنداً ومتناً،
ü
ثانياً: «غريبٍ نسبي»: وهو ما كان غريباً
باعتبار روايةٍ معينةٍ وإن كان مشهوراً باعتبار روايةٍ اخرى
الضابط الثامن:” تنقسم الغرابة النسبية إلى
ثلاثة أقسام“
ü أولاً: غريبٍ باعتبار راوٍ معين،
ü ثانياً: غريبٍ باعتبار حال الراوي،
ü
ثالثا ً: غريبٍ باعتبار أهل بلدٍ معينين،
الضابط التاسع:” المتواتر كله مقبول
والاحاد منه المقبول ومنه المردود“
الضابط العاشر:” الخبر المتواتر “يفيد
العلم القطعي
الضابط الحادي عشر:” إذا صح خبر الأحاد كان
حجةً في العقائد والأحكام “
الباب السابع:
《الشذوذ
والعلة》
وفيه خمسة ضوابط:
الضابط الأول:” العلة“: هي سببٌ خفيٌ قادحٌ
في الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه،
الضابط الثاني:” الشاذ “هو ما خالف فيه
الثقة من هو أوثق منه،
الضابط الثالث:” تعرف العلة بأمرين“
ü أولاً: «التفرد»
ü
ثانياً: «المخالفة»
الضابط الرابع:” أسباب رد الحديث ثلاثة “
ü أولاً: «السقط من الإسناد»
ü ثانياً: «الطعن في الراوي»
ü
ثالثا ً: «الطعن في الرواية»
الضابط الخامس:” الخطأ في الرواية خمسة
أنواع “
ü أولاً ; «زيادة»
ü ثانياً: «نقص»
ü ثالثاً: «تصحيف»
ü رابعاً: «تحريف»
ü
خامسًا: «قلب»
الباب
الثامن: 《أقسام
السقط من الإسناد
》
وفيه ثلاثة ضوابط:
الضابط الأول:” أقسام السقط من الإسناد أربعة“
ü أولاً: «المعلق»: وهو ما كان السقط فيه من مبادئ السند من تصرف مصنفٍ سواءٌ
أكان الساقط واحدٌ أو أكثر،
ü ثانياً: «المرسل»: وهو ما رواه التابعي عن رسول الله ﷺ،
ü ثالثاً: «المنقطع»: وهو ما سقط من أثنائه واحدٌ أو أكثر بشرط عدم التوالي
ü
رابعاً: «المعضل»: وهو ما سقط من اسناده
اثنان فأكثر على التوالي
الضابط الثاني:” التدليس خمسة أنواع “
ü أولاً: «تدليس السماع»: وهو أن يروي عن راوٍ سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغةٍ
توهم السماع،
ü ثانياً: «تدليس التسوية»: وهو أن يسقط الراوي شيخ شيخه أو أكثر بصيغة توهم السماع،
ü ثالثاً:” تدليس اسماء الشيوخ“: وهو أن يسمي الراوي شيخه باسمٍ أخر ليس
معروفاً به،
ü رابعاً: «تدليس العطف»: وهو أن يذكر الراوي شيخاً سمع منه ويعطف عليه شيخاً
آخر لم يسمع منه،
ü
خامسٌا: «تدليس القطع» وهو أن يذكر الراوي
صيغةً تستلزم السماع وتقضيه ثم يسكت وينوي قطع الكلام ثم يقول فلانٌ عن فلان،
الضابط الثالث:” الإرسال الخفي“: وهو أن
يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بلفظٍ يوهم السماع
الباب
التاسع: 《من تقبل
روايته ومن ترد》
وفيه ستة ضوابط:
الضابط الأول:” تقبل رواية الثقة “وهو من توفر
فيه شرطان،
ü الشرط الأول: الضبط
ü
الشرط الثاني: العدالة
الضابط الثاني: “الضبط ضبطان“
ü أولاً: ضبط صدر،
ü
ثانياً: ضبط كتاب
الضابط الثالث:” أسباب الطعن في الضبط
خمسةً “
ü أولاً: فحش الغلط،
ü ثانيا: غفلة الراوي،
ü ثالثاً: وهم الراوي،
ü رابعاً: مخالفة الراوي،
ü
خامسًا: سوء حفظ الراوي،
الضابط الرابع:” شروط العدالة خمسةٌ “
ü أولاً: الإسلام،
ü ثانياً: البلوغ،
ü ثالثاً: العقل،
ü رابعاً: السلامة من الفسق،
ü
خامساً: السلامة من خوارم المروءة،
الضابط الخامس:” أسباب الطعن في العدالة خمسة“:
¤ الكذب
¤ التهمة بالكذب،
¤ فسق الراوي،
¤ بدعة الراوي،
¤ جهالة الراوي،
الضابط السادس:” الجهالة نوعان“
ü أولاً: «جهالة عينٍ»: وهي ان يروي عنه راوٍ واحدٌ فقط
ü
ثانيا: «جهالة حالٍ» وهي ان يروي عنه راويان أو أكثر
ولم يوثق من إمامٍ معتبر،
الباب
العاشر: 《الاعتبار
والشواهد والمتابعات
》
وفيه ضابطان:
الضابط الأول:” تعدد الرواية بشيئين “
أولاً:” المتابعة “وهي نوعان:
ü النوع الأول: «متابعةٌ تامة»: وهي أن يشارك الراوي في رواية الحديث راوٍ آخر،
ü
النوع الثاني: «متابعةٌ قاصرة»: وهي ان
يشارك شيخ الراوي أو شيخ شيخه إلى آخر الإسناد راوٍ آخر،
ثانيا:” الشاهد“: وهو أن يروى متن الحديث
لفظاً أو معنىً من طريقٍ آخر،
الضابط الثاني:” الاعتبار" وهو عرض
رواية الراوي على غيرها من روايات الباب، ليْعلم هل للحديث شواهدٌ أو متابعاتٌ أو لا،
الباب
الحادي عشر: 《طرق تحمل
الحديث وصيغ الأداء
》:
وفيه ضابطان:
الضابط الأول:” طرق تحمل الحديث
ثمانية"
أولاً: السماع،
ثانياً: العرض،
ثالثاً: الإجازة،
رابعاً: المناولة،
خامساً: المكاتبة،
سادساً: الإعلام،
سابعاً: الوصية،
ثامناً: الوجادة،
الضابط الثاني:” صيغ الأداء ثلاثة أنواع“
النوع الأول: «ما يدل على السماع» مثل:
سمعت وحدثني وحدثنا وأخبَرني وأخبرنا
النوع الثاني: «ما يحتمل السماع وعدمه»: مثل:
عن، وأن، وقال،
النوع الثالث: «ما يدل على عدم السماع»: مثل:
بلغني، ورويت، وروينا،
الباب
الثاني عشر:
《معرفة الصحابة والتابعين 》
وفيه أربعة ضوابط:
الضابط الأول:” الصحابي “هو من لقي النبي ﷺ
مسلماً ومات على الإسلام،
الضابط الثاني:” الصحابة كلهم عدول“
الضابط الثالث:” التابعي “هو من لقي ولو
صحابياً واحدًا ومات على الإسلام،
الضابط الرابع:” المخضرم “هو من أدرك زمن
النبي ﷺ وأسلم ولم يره.
تعليقات
إرسال تعليق