متن البداية في مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله

 متن البداية في مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله

الباب الأول: الصحيح

وفيه ضابطٌ واحدٌ: الصحيح قسمان: 

ü   أولاً:” صحيح لذاته“: وهو ما اتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذٍ ولا علة،

ü   ثانياً:” صحيحٌ لغيره“: وهو الحسن لذاته إذا روي من طرق أخرى ولو واحدةٍ مثله في القوة أو أقوى منه،

الباب الثاني: الحسن

وفيه ضابطٌ واحدٌ: الحسن قسمان:

ü   أولًا:” حسنٌ لذاته“: وهو ما توافرت فيه شروط الصحيح ولكن خف ضبطُ أحد رواته،

ü   ثانياً:” حسنٌ لغيره“: وهو ما ضعف إسناده ضعفاً هيناً لسوءِ حفظ راويه أو نحوه إذا رويَّ من طرقٍ أخرى مثله بالقوة، أو أقوى منه،

الباب الثالث: الضعيف

 وفيه ضابطان:

الضابط الأول:” الضعيفُ“: هو ما فقد شرطاً أو أكثر من شروط الحديث المقبول،

الضابط الثاني:” المردود“: ومنه الموضوع والمتروك والمنكر والمدرج والمقلوب والمضطرب،

الباب الرابع: السند وأنواعه

 وفيه ضابطان:

الضابط الأول:” السند“: هو حكاية طريق المتن،

الضابط الثاني:” أنواع السند ثلاثة“:

ü   أولا: «سندٌ مسلسل»: وهو ما توارد رجاله واحداً فواحداً على حالةٍ واحدةٍ أو صفةٍ واحدة،

ü   ثانياً: «سندٌ عالٍ»:

وهو قسمان:

o     القسم الأول: علوٌ مطلق: وهو القرب من النبي ﷺ،

o     القسم الثاني: علوٌ نسبي: وهو القرب من إمامٍ من الأئمة أو من كتابٍ من الكتب المشهورة، أو العلو بتقدم وفاة الراوي أو بتقدم السماع من الشيخ،

ü   ثالثاً: «سندٌ نازل»: وهو ما يقابل العالي،

الباب الخامس: المتن وأنواعه》:

وفيه ثمانية بضوابط:

الضابط الأول:” المتن“: هو ما انتهى إليه السند من الكلام،

الضابط الثاني:” تنقسم المتون باعتبار ما أضيفت إليه “إلى ثلاثة أقسام:

ü   القسم الأول: المرفوع،

ü   القسم الثاني: الموقوف،

ü   القسم الثالث: المقطوع  

الضابط الثالث:” المرفوع“: هو ما أضيف إلى النبي ﷺ من قوله أو فعله أو تقريره تصريحًا أو حكماً،

الضابط الرابع:” الموقوف“: هو ما أضيف إلى واحدٍ من صحابة النبي ﷺ من قوله أو فعله أو تقريره،

الضابط الخامس:” المقطوع“: هو ما أضيف إلىَ واحدٍ من التابعين أو من دونهم من قوله أو فعله أو تقريره،

الضابط السادس:” الحديث المسند“: هو مرفوع صحابيٍ بسند ظاهره الاتصال،

الضابط السابع:” الحديث القدسي “: هو ما أضافه النبي ﷺ الى ربه عز وجل وليس متعبداْ بتلاوته،

الضابط الثامن:” الإسرائيليات“: هي ما جاء عن بني اسرائيل سواءٌ من كتبهم أو من افواههم،

الباب السادس: المتواتر والأحَاد

وفيه أحد عشر ضابطاً:

الضابط الأول:” ينقسم الحديث من حيث عدد رواته الى “

ü   أولاً: متواتر،

ü   ثانياً: أحاد،

الضابط الثاني:” المتواتر": هو الحديث الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغاً يستحيل معه تواطؤهم على الكذب،

الضابط الثالث:” شروط التواتر خمسة“

ü   أولاً: أن يرويه عددٌ كثير،

ü   ثانياً: أن يستحيل عادةً تواطؤهم على الكذب،

ü   ثالثاً: أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد،

ü   رابعاً: أن يكون مستند اجتماعهم الحس،

ü   خامساً: أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه

الضابط الرابع:” التواتر نوعان“

ü   أولاً: «تواترٌ لفظي»: وهو ما اتفقت رواياته لفظاً ومعنى

ü   ثانياً: «تواترٌ معنوي»: وهو ما اتفقت رواياته معنىً فقط

الضابط الخامس:” الأحاد“وهو ما قصر عن صفة التواتر

 

الضابط السادس: ينقسم الاحاد الى:

ü   أولاً: «مشهور»: وهو ما رواه في كل من طبقاته ثلاثةٌ فأكثر ولم يبلغ حد التواتر

ü   ثانياً: «عزيز»: وهو ما رواه اثنان في كل طبقةٍ من طبقات

ü   ثالثاً: «غريب» وهو من أنفرد بروايته راوٍ واحدٌ ولو في طبقةٍ من طبقاته

الضابط السابع:” ينقسم الغريب “الى:

ü   أولاً: «غريبٍ مطلق»: وهو من انفرد به الراوي سنداً ومتناً،

ü   ثانياً: «غريبٍ نسبي»: وهو ما كان غريباً باعتبار روايةٍ معينةٍ وإن كان مشهوراً باعتبار روايةٍ اخرى

الضابط الثامن:” تنقسم الغرابة النسبية إلى ثلاثة أقسام“

ü   أولاً: غريبٍ باعتبار راوٍ معين،

ü   ثانياً: غريبٍ باعتبار حال الراوي،

ü   ثالثا ً: غريبٍ باعتبار أهل بلدٍ معينين،

الضابط التاسع:” المتواتر كله مقبول والاحاد منه المقبول ومنه المردود“

الضابط العاشر:” الخبر المتواتر “يفيد العلم القطعي

الضابط الحادي عشر:” إذا صح خبر الأحاد كان حجةً في العقائد والأحكام “

الباب السابع: الشذوذ والعلة

وفيه خمسة ضوابط:

الضابط الأول:” العلة“: هي سببٌ خفيٌ قادحٌ في الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه،

الضابط الثاني:” الشاذ “هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه،

الضابط الثالث:” تعرف العلة بأمرين“

ü   أولاً: «التفرد»

ü   ثانياً: «المخالفة»

الضابط الرابع:” أسباب رد الحديث ثلاثة “

ü   أولاً: «السقط من الإسناد»

ü   ثانياً: «الطعن في الراوي»

ü   ثالثا ً: «الطعن في الرواية»

الضابط الخامس:” الخطأ في الرواية خمسة أنواع “

ü   أولاً ; «زيادة»

ü   ثانياً: «نقص»

ü   ثالثاً: «تصحيف»

ü   رابعاً: «تحريف»

ü   خامسًا: «قلب»

الباب الثامن: أقسام السقط من الإسناد

وفيه ثلاثة ضوابط:

 الضابط الأول:” أقسام السقط من الإسناد أربعة“

ü   أولاً: «المعلق»: وهو ما كان السقط فيه من مبادئ السند من تصرف مصنفٍ سواءٌ أكان الساقط واحدٌ أو أكثر،

ü   ثانياً: «المرسل»: وهو ما رواه التابعي عن رسول الله ﷺ،

ü   ثالثاً: «المنقطع»: وهو ما سقط من أثنائه واحدٌ أو أكثر بشرط عدم التوالي

ü   رابعاً: «المعضل»: وهو ما سقط من اسناده اثنان فأكثر على التوالي

الضابط الثاني:” التدليس خمسة أنواع “

ü   أولاً: «تدليس السماع»: وهو أن يروي عن راوٍ سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغةٍ توهم السماع،

ü   ثانياً: «تدليس التسوية»: وهو أن يسقط الراوي شيخ شيخه أو أكثر بصيغة توهم السماع،

ü   ثالثاً:” تدليس اسماء الشيوخ“: وهو أن يسمي الراوي شيخه باسمٍ أخر ليس معروفاً به،

ü   رابعاً: «تدليس العطف»: وهو أن يذكر الراوي شيخاً سمع منه ويعطف عليه شيخاً آخر لم يسمع منه،

ü   خامسٌا: «تدليس القطع» وهو أن يذكر الراوي صيغةً تستلزم السماع وتقضيه ثم يسكت وينوي قطع الكلام ثم يقول فلانٌ عن فلان،

الضابط الثالث:” الإرسال الخفي“: وهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه بلفظٍ يوهم السماع

الباب التاسع: من تقبل روايته ومن ترد

وفيه ستة ضوابط:

 الضابط الأول:” تقبل رواية الثقة “وهو من توفر فيه شرطان،

ü   الشرط الأول: الضبط

ü   الشرط الثاني: العدالة

الضابط الثاني: “الضبط ضبطان“

ü   أولاً: ضبط صدر،

ü   ثانياً: ضبط كتاب

الضابط الثالث:” أسباب الطعن في الضبط خمسةً “

ü   أولاً: فحش الغلط،

ü   ثانيا: غفلة الراوي،

ü   ثالثاً: وهم الراوي،

ü   رابعاً: مخالفة الراوي،

ü   خامسًا: سوء حفظ الراوي،

الضابط الرابع:” شروط العدالة خمسةٌ “

ü   أولاً: الإسلام،

ü   ثانياً: البلوغ،

ü   ثالثاً: العقل،

ü   رابعاً: السلامة من الفسق،

ü   خامساً: السلامة من خوارم المروءة،

الضابط الخامس:” أسباب الطعن في العدالة خمسة“:

¤ الكذب

¤ التهمة بالكذب،

¤ فسق الراوي،

¤ بدعة الراوي،

¤ جهالة الراوي،

الضابط السادس:” الجهالة نوعان“

ü   أولاً: «جهالة عينٍ»: وهي ان يروي عنه راوٍ واحدٌ فقط

ü   ثانيا: «جهالة حالٍ» وهي ان يروي عنه راويان أو أكثر ولم يوثق من إمامٍ معتبر،

الباب العاشر: الاعتبار والشواهد والمتابعات

وفيه ضابطان:

الضابط الأول:” تعدد الرواية بشيئين “

أولاً:” المتابعة “وهي نوعان:

ü   النوع الأول: «متابعةٌ تامة»: وهي أن يشارك الراوي في رواية الحديث راوٍ آخر،

ü   النوع الثاني: «متابعةٌ قاصرة»: وهي ان يشارك شيخ الراوي أو شيخ شيخه إلى آخر الإسناد راوٍ آخر،

ثانيا:” الشاهد“: وهو أن يروى متن الحديث لفظاً أو معنىً من طريقٍ آخر،

الضابط الثاني:” الاعتبار" وهو عرض رواية الراوي على غيرها من روايات الباب، ليْعلم هل للحديث شواهدٌ أو متابعاتٌ أو لا،

الباب الحادي عشر: طرق تحمل الحديث وصيغ الأداء 》:

وفيه ضابطان:

الضابط الأول:” طرق تحمل الحديث ثمانية" 

أولاً: السماع،

ثانياً: العرض،

ثالثاً: الإجازة،

رابعاً: المناولة،

خامساً: المكاتبة،

سادساً: الإعلام،

سابعاً: الوصية،

ثامناً: الوجادة،

الضابط الثاني:” صيغ الأداء ثلاثة أنواع“

النوع الأول: «ما يدل على السماع» مثل: سمعت وحدثني وحدثنا وأخبَرني وأخبرنا

النوع الثاني: «ما يحتمل السماع وعدمه»: مثل: عن، وأن، وقال،

النوع الثالث: «ما يدل على عدم السماع»: مثل: بلغني، ورويت، وروينا،

الباب الثاني عشر:معرفة الصحابة والتابعين

وفيه أربعة ضوابط:

الضابط الأول:” الصحابي “هو من لقي النبي ﷺ مسلماً ومات على الإسلام،

الضابط الثاني:” الصحابة كلهم عدول“

الضابط الثالث:” التابعي “هو من لقي ولو صحابياً واحدًا ومات على الإسلام،

الضابط الرابع:” المخضرم “هو من أدرك زمن النبي ﷺ وأسلم ولم يره.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة